ويجوز تعليق الإشكال بكل من الوقوع والحلية عليهما كما في التحرير (1).
وينشأ في الوقوع، من إشتراط العدلين في الكتاب والسنة. والعدل حقيقة في العدل في نفس الأمر لا ظاهر العدالة، وإنما يلزم من استحالة تكليف الغافل أن يقع ظاهرا إلى أن ينكشف الفسق فينكشف الفساد.
(أما لو كان) المطلق (ظاهرا) أي مطلعا (على فسقهما فالوجه البطلان) فإن ظهور العدالة إن أفاد فإنما يفيد في نظر المطلق، فهما حينئذ ليسا بظاهري العدالة.
ولو كانا ظاهري الفسق، عادلين في أنفسهما فهل يقع؟ وجهان: من ظاهر الآية (2) والأولوية. ومن حمل " ذوي عدل " على ظاهري العدالة.
(ولو كان أحدهما) أي الشاهدين (الزوج ففي صحة إيقاع الوكيل إشكال) من صدق إشهاد المطلق شاهدين. ومن أن ظاهر الخطاب في الآية (3) توجهه إلى الأزواج، وأن المطلق هو الزوج، والوكيل نائب منابه وكالآلة له.
(فإن قلنا به) أي الوقوع أو الصحة (لم يثبت) بشهادته مع الآخر عند الحاكم فإنه المدعي قطعا.
* * *