(ولو قال: " أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع بك " فإن جهل حالها) أو الحكم (لم يقع وإن كانت طاهرا) طهرا يقع فيه بها الطلاق، للتعليق.
(وإن علم طهرها) وأنه يقع بها (وقع) وفاقا للمحقق (1) لانتفاء التعليق حينئذ، وأطلق الشيخ البطلان (2) ويمكن أن يريد التفصيل.
(ولو قال: " أنت طالق إلا أن يشاء زيد " لم يصح) للتعليق (وكذا لو قال: إن شاء الله) لذلك إلا أن لا يريد به إلا مجرد التبرك.
الشرط (الثالث: عدم التعقيب بالمبطل) (فلو قال للطاهر المدخول بها) وإن لم يقربها في ذلك الطهر: (أنت طالق للبدعة فالأقرب البطلان، لأن البدعي لا يقع وغيره ليس بمقصود) وإذا كانت طاهرا لم يقربها في طهرها كان مع ذلك تعليقا للطلاق.
وللشيخ في الخلاف قول بالوقوع بمجرد قوله: " أنت طالق " ويلغو قوله:
" للبدعة " (3). وهو صحيح إن أراد إيقاعه أولا بقوله: أنت طالق، ثم يجدد له التقييد أو التعليق بالبدعة لفظا فقط، أو وقصدا.
(ولو قال: أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة) ووافق القصد لفظه (لم يقع) لأنه لم يوقع الطلاق، خلافا للعامة (4) وعن الشيخ موافقتهم (5).
(وكذا لو قال: نصف طلقتين) وأراد النصف من كل طلقة، نعم لو لم يرد إلا طلقة صح، لعدم المانع بوجه.
(أما لو قال: نصفي طلقة، أو ثلاثة أثلاث طلقة، فالأقرب الوقوع) وفاقا للشرائع (6) لأنه في الحقيقة قصد إيقاع طلقة كاملة ولم يعقب بما يبطله، وخلافا للمبسوط (7) بناء على أن الطلاق لا يقبل التجزئة.