وقال أبو علي: إذا أراد الرجل أن يخير امرأته اعتزلها شهرا وكانت على طهر من غير جماع على مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيه طلقها ثم خيرها، فقال لها: خيرتك أو قد جعلت أمرك إليك، ويجب أن يكون ذلك بشهادة، فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديث من قول أو فعل - كان يمكنها أن لا تفعله - صح اختيارها، فإن اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا، وإن اختارت في جواب قوله لها ذلك وكانت مدخولا بها وكان تخييره إياها من غير عوض أخذه منها كانت كالتطليقة الواحدة التي هو أحق برجعتها في عدتها، فإن كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة، وإن كان تخييره عن عوض أخذه فهو بائن وهي أملك بنفسها، وإن جعل الاختيار إلى وقت بعينه فاختارت قبله جاز اختيارها، وإن اختارت بعده لم يجز (1).
ونحوه كلام الحسن، إلا أنه أطلق رجعية الطلاق، وذكر أنه إن أجل الخيار إلى وقت معلوم ثم رجع عنه قبله كان له ذلك، وقال: وليس يجوز للزوج أن يخيرها أكثر من واحد بعد واحد وخيار بعد خيار بطهر وشاهدين، فإن خيرها أكثر من واحدة أو خيرها أن تختار نفسها في غير عدتها كان ذلك ساقطا غير جائز. قال:
ومستندهما أخبار، منها: حسن حمران سمع الباقر (عليه السلام) يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج (2).
وخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فلا شيء (3).
وخبره قال للباقر (عليه السلام): رجل خير امرأته، فقال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما، فإذا تفرقا فلا خيار لها، قال: فقلت: أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا