وصحيح أبي بصير الأسدي، ومحمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء (1).
وحسن جميل سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة (2).
وظاهر الجميع التطليق ثلاث مرات، لا بلفظ واحد مقيد بالثلاث.
(والمخالف يلزمه ما يعتقده) من وقوع الثلاث أو الاثنتين، فزوجته بحكم من طلقت ثلاثا أو اثنتين اتفاقا كما يظهر منهم، والأخبار به كثيرة: كخبر أبي أيوب قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: بانت منه. قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: تطليقة. وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال:
ليس بشيء، ثم نظر إلي فقال: هو ما ترى، قال: قلت: كيف هذا؟ فقال: هذا يرى أنه من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته على السنة ثلاثا فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته على غير طهر فليس بشيء (3).
(ولو قال: " أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا " صحت واحدة) لأنا إما أن نوقع واحدة بقوله: " أنت طالق " ونلغي قوله: " ثلاثا " فكما لغا، لغا (وبطل الاستثناء) وإما أن لا نوقع شيئا، لمنافاة قوله: " ثلاثا " له، فإذا قال: إلا ثلاثا اندفعت المنافاة (4) فصحت الواحدة، ولما كان من نيته ذلك أولا لم يكن قوله: " ثلاثا إلا ثلاثا " إلا مؤكدا لما نواه، وبمنزلة قوله: " لا ثلاثا ".