وظاهر المراسم (1): (بطل) وهو قول الحسن (2) لأن ما نواه غير مشروع، وما شرع غير منوي، مع الأصل والاحتياط والأخبار: كخبر الحسن الصيقل عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تشهد أن يطلق ثلاثا في مجلس (3).
وصحيح أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله (4).
وخبر علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام):
جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع (عليه السلام) بخطه: أخطئ على أبي عبد الله (عليه السلام)، لا يلزمه الطلاق، ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله (5).
والأخبار الناهية عن المطلقات ثلاثا في مجلس، كخبر عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام): إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج (6).
ويشترك الكل في عدم النصوصية.
(وقيل) في المشهور: (يقع) طلقة (واحدة) لوجود المقتضي لها، وانتفاء المانع، فإن الزيادة عليها لا يمنع منها، بل غايته أن يكون لغوا. وقد يقال:
المعتبر إنما واحدة منفردة فإذا انضم إليها غيرها فسدت. وللأخبار كصحيح زرارة سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي طاهر: قال هي واحدة (7).