(أو بائن أو حرام أو بتة أو بتلة) وهي من الكنايات الظاهرة، خلافا للعامة (1).
ويدل على ما نقوله - مع الأصل والإجماع - الأخبار، كخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: أنت حرام أو بائنة أو بتة أو خلية أو برية، فقال: هذا ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين (2).
(أو اعتدي) وهو أيضا من الكنايات الخفية (وإن نوى به) إنشاء الطلاق (على رأي) وفاقا للمشهور، بل المجمع عليه كما في الانتصار (3) والخلاف (4).
ويؤيده الأصل، والاحتياط، وخبر محمد بن مسلم الذي سمعته الآن.
وأوقعه به أبو علي (5) لقول الباقر (عليه السلام) في الحسن لمحمد بن مسلم: إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: " أنت طالق، أو اعتدي " يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين (6). وقول الصادق (عليه السلام) في (7) حسن الحلبي: الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق (8).
والجواب: ما أشار إليه الشيخ (9) من أن المراد منهما أن الطلاق إما أن تكون حاضرة عند الشاهدين فيخاطبها بالطلاق ويقول لها: أنت طالق، أو بأن يقول عند الشاهدين وهي غائبة: فلانة طالق، ثم يأتيها فيقول لها: اعتدي فقد طلقتك.