قبل أن يتفرقا من مجلسهما، قال: لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها (1).
وخبر يزيد الكناسي عنه (عليه السلام) قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما (2).
ولاختلافها في البينونة وعدمها اختلف كلامهما، والأنسب بالجمع وبأحكام الطلاق ما اختاره أبو علي من التفصيل.
والجواب: حملها على أن التخيير توكيل لها في الطلاق، كما هو ظاهر ثاني خبري زرارة، ومعنى قوله في الخبر الأول: " من غير طلاق " من الزوج.
ويمكن أن يكون ما في بعضها من اشتراط الاتحاد في المجلس، لاحتمال العزل عن الوكالة مع الافتراق. على أنها موافقة لمذهب العامة (3) فيحتمل التقية.
(ولا يقع إلا بالعربية مع القدرة) عليها وفاقا لابني إدريس (4) وسعيد (5) للأصل، والاحتياط، والحصر في الأخبار في قوله: أنت طالق.
وخلافا لظاهر النهاية (6) والوسيلة (7) لخبر وهب عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق (8). وهو مع الضعف محمول على صورة العجز.
(ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق كالأخرس) بالاتفاق، للأصل والاحتياط، والحصر في الأخبار في اللفظ، ولأنه لما لم يقع بالكناية فبالإشارة أولى، ويقع من الأخرس بالإشارة المفهمة.