أجاز المرتهن ولو بعد الإعتاق، وأجاز بعض العامة إعتاق الراهن مطلقا.
(والمريض المستلزم نفوذ عتقه في جزء ما) من مملوكه وإن قل (التصرف في أكثر من الثلث) للتركة على القول بأنه لا تنفذ منجزاته إلا في الثلث، كأن لم يكن له إلا عبد قيمته ثلاثون وكان العبد إذا أعتق منه شيء رجعت قيمته إلى عشرة، فان أعتقه استلزم نفوذ عتقه أن لا يبقى للورثة إلا ستة وثلثان هي ثلثا قيمته بعد العتق، فيفسد (على إشكال).
(ينشأ من أنه) أي الإعتاق المقتضي لذلك (كالإتلاف ونقص السوق) فلا يبطل تصرفه في الثلث، كما أنه إذا لم يكن له إلا ثلاثة مماليك فأوصى بعتقهم أو عتق ثلثهم ثم قتل أحدهم فإنه تنفذ وصيته في ثلث الباقين، وكما إذا نقصت القيمة للسوق من غير مدخلية لتصرفه (و) لأن من المعلوم (ثبوت مال له) في هذا العبد مع عموم قوله (عليه السلام): المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله (1).
(فلا يبطل تصرفه في ثلثه) وإن أدى إلى النقص في ثلثي الورثة.
(ومن وجود المقتضي) للبطلان (2) (لبطلان العتق فيما زاد على الثلث فيه) (3) ونفوذ هذا العتق مستلزم لتفويت الزائد على الثلث على الورثة، فكأنه أعتق ما زاد على الثلث وهو باطل، وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم (4).
والمحصل أن هذا النقص من تصرف المريض أو من إتلافه، فيبطل على الأول دون الثاني.
(فلو كانت قيمته ثلاثين ورجع بالتشقيص كل جزء إلى ثلث قيمته) حتى رجعت قيمة الكل إلى عشرة (ثم كسب) العبد (ثلاثين قبل الموت)