بعتق (1) إلى غير ذلك من الأخبار.
(ولا عتق الكافر على رأي) وفاقا للمحقق وابن إدريس، لأنه ملزوم للولاء، والكافر ليس أهلا له، لأنه سبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض (لتعذر نية التقرب منه) لأنه لا يعرف الله سبحانه، ولا يترتب على نيته ثواب، ولذا لا يصح عباداته، مع أنه لا عتق إلا ما أريد به وجه الله.
وخلافا للخلاف والمبسوط تغليبا للحرية. ولأنه فك ملك، وملك الكافر أضعف. ولأنه يجوز وقفه وصدقته تغليبا للمالية على العبادة، فهنا أولى. مع منع أنه ليس أهلا للولاء مطلقا، وإنما ينتفي عنه الإرث وعليه العقل كما في النسب. وكون المؤمنين بعضهم أولياء بعض لا ينفي الولاية عمن عداهم، على أن المراد الولاية الدينية وهي منتفية. ومنع اعتبار ترتب الثواب في نية القربة. وأنه لا يعرفه سبحانه، إذ يكفي في التقرب إليه أدنى معرفة يشترك فيها أرباب الملل والنحل، إلا أن يكون نافيا للصانع جملة، ولذا فصل في المختلف بالفساد من النافي للصانع والصحة من غيره، ولعل من أجمل نظر إلى ندرة النافي أو انتفائه.
وقد يرشد إلى النفوذ قوله تعالى: " فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذا متربة * ثم كان من الذين آمنوا " (2).
وليس لقائل أن يقول: إنه (إن كان مرتدا) أمكنت منه نية القربة، لإنه كان عرفه سبحانه حين الإسلام، لأنه الآن جاحد.
(ولا عتق المحجور عليه لسفه أو فلس) كسائر تصرفاتهما في أموالهما، ولبعض العامة قول بنفوذ عتقهما. والظاهر صحته من السفيه بإذن الولي إذا كان أصلح له.
(ولا) عتق (غير المالك ملكا تاما كالموقوف عليه والراهن) إلا إذا