وهو أخص من المدعى. ولأنه يتسلط بالحرية على أهل الدين ويقوى على معاصي الله، وضعفه ظاهر (وقيل) في النهاية والاستبصار والنافع (يجوز مع النذر) جمعا بين الخبرين، وقد يحمل على أنه نذر إعتاقه وهو لا يعلم أنه كافر (وقيل) في الخلاف والمبسوط والجامع: يجوز (مطلقا) لانتفاء الدليل على البطلان، وعموم أدلة الإعتاق، وما سمعته من فعل علي (عليه السلام) (1) وإرشاد قوله تعالى:
" فتحرير رقبة مؤمنة " (2) إليه.
(ويصح عتق ولد الزنا) صغيرا أو كبيرا (إذا كان مسلما) ظاهرا (على رأي) وفاقا للأكثر؛ للأصل، والحكم بإسلامه ظاهرا، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سعيد بن يسار: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا (3).
وخلافا لابن إدريس بناء على كفره، وادعى الإجماع عليه، وربما أيد بقوله (عليه السلام): ولد الزنا لا ينجب (4) وقول الصادق (عليه السلام): من ولد للزنا لا يدخل الجنة (5). والإجماع ممنوع، ولو سلم ففي الباطن. والخبران ليسا من الدلالة في شيء، ولو سلم سندهما فلانتفاء الموافاة.
(و) يصح عتق (المخالف) وإن كره، لقول الصادق (عليه السلام): ما أغنى الله عن عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا (6) (دون الناصب) لكفره.
(وهل يصح عتق الجاني؟ الأقرب ذلك إن كانت) الجناية (خطأ وأدى) المولى (المال أو ضمنه مع رضاه) أي المستحق وهو المجني عليه