كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٨
(ولو شاهد زناها) وهي (في حباله جاز له اللعان وإن لم يكن له ولد) يريد نفيه (للتشفي) لعموم النصوص (1) خلافا للصدوق (2) كما عرفت مع مستنده والجواب عنه.
(ولو غاب عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدت وتزوجت) من دون أن يضرب الحاكم لها أربع سنين ثم تعتد بعد انقضائها (وأولدها الثاني ثم قدم الأول فسخ النكاح) أي ظهر انفساخه وفساده (وردت إليه والأولاد للثاني) إن جهل الحكم أو الحال (لا للأول) وإن كانت في الحقيقة فراشا له، لعدم الإمكان، خلافا لمن تقدم ذكره من العامة.
هذا آخر الكلام في كتاب الفراق من كشف اللثام عن قواعد الأحكام.
* * *

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨٦ و٥٨٩ ب ١ من أبواب اللعان ح ١ و٩.
(٢) المقنع: ص ٣٥٥، الهداية: ص 275.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست