(فالشئ) المعتق من العبد (أربعة) (1) من عشرة وهي خمسا قيمته الآن وله من كسبه اثنا عشر خمسا كسبه، ولهم من العبد ستة من عشرة هي ثلاثة أخماس قيمته، ومن الكسب ثمانية عشر ثلاثة أخماسه [وفيه أن المورث كما فوت عليهم الشقص من العبد الذي قيمته اثنا عشر فوت عليهم اثنا عشر اخرى بالنقص، فينبغي أن يكون لهم من التركة ضعف أربعة وعشرين، وإنما يتم بأخذهم ما للعبد من الكسب، ولا يبعد أن يريده وإن لم يصرح به، وأما الاجتزاء به عن النقص بمالهم من الكسب فلا يصح، لأن التركة في الحقيقة على هذا ثمانية وأربعون، ثلاثون منها العبد وثمانية عشر كسبه، لخروج اثنا عشر من الكسب عن التركة، وليس للمورث التصرف في أزيد من الثلث ليبقى للورثة الثلثان وهي اثنان وثلاثون] (2) هذا إذا فرض الناقص من قيمة ما تحرر موجود واتبع مقابلة من الكسب.
(ويحتمل أن) لا يعتبر من الكسب في مقابلة الناقص لانتفائه حقيقة وحينئذ (يقال: عتق منه شيء وله من كسبه شيء) بإزاء ما عتق منه (وللورثة ستة أشياء) إذ لا يحسب عليهم النقص (فالعبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء، فالشئ) المعتق منه (خمسة) خارجة من قسمة الأربعين على الثمانية، فالمعتق خمسة من عشرة وهو النصف [ولهم من الكسب خمسة] (3) (لأنه يؤخذ من حصته من الكسب) لولا النقص، وهي ثلاثة أمثال الخمسة (ما فوت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص، وهو شيئان) وهما هنا عشرة (وينبغي أن يكون للورثة من نفسه).
(وضمان التفويت وكسبه) جملة (مثلا ما انعتق) لولا النقص أي الثلاثون (خاصة) أي لا يجمع بين مثلي ذلك ومثلي ما للعبد من الكسب، فإنهم يعطون من الكسب ما فوت عليهم (وهو كذلك هنا، لأنه قد انعتق منه خمسة، وهي في تقدير خمسة عشر) التي هي نصفه لولا النقص (وفوت