أو وارثه بضمانه، فإن المانع إنما هو تعلق الحق برقبته وقد انتفى بأحد الأمرين، وإن أعتق قبل تحقق واحد منهما احتملت الصحة مراعى، فإن أدى أو ضمن برضا المستحق انكشفت الصحة، وإلا البطلان، والعبارة تحتمله. والأقوى البطلان؛ لتعلق حق الغير بالرقبة، ولأن الصيغة لا تؤثر حين الإيقاع، فبعده أولى. نعم إن لم تستوعب الجناية الرقبة كان المعتق أحد الشريكين (وإلا) يجتمع ما ذكر بأن كانت الجناية عمدا أو خطأ ولم يؤد ولم يضمن ولم يرض المستحق (فلا) يصح العتق؛ لتعين الحق في الرقبة.
وفي المبسوط: يصح في العمد، لأنه لا يمتنع القود.
وللمستحق أحد الامور: إما البيع والاسترقاق أو القود، فإذا أعتق بقي له القود دون الخطأ؛ لتعلق الحق بالرقبة مع انتفاء القود.
وأطلق في النهاية صحته في الخطأ وضمان المولى دية المقتول، لأنه عاقلته.
(ولا يشترط التعيين على رأي) وفاقا للمشهور، وفي الكنز أنه لم يظهر خلافه؛ للأصل، وتغليب الحرية، ووقوع العتق مبهما في الشرع فيما إذا أعتق مماليكه كلهم في مرضه ولم يخرجوا من الثلث ولم يجز الورثة فإنه يخرج قدر الثلث بالقرعة. وقد احتمل الاشتراط لكونه معينا، فلا بد له من محل معين، وللاستصحاب.
وعلى المختار (فلو قال: " أحد عبيدي حر " صح وعين من شاء) منهم من غير قرعة فإنه لما تعين في نفسه وأبهم عندنا. وقيل بالإقراع واحتمله في التحرير.
(و) إذا عين أحدهم (لا يجوز العدول) عنه إلى غيره، فإن عدل لغا ولم يؤاخذ بعتقهما، لأنه ليس إعتاقا ولا إقرارا، ولم يبق لما أوقعه من العتق محل بعد تعيين الأول.
(والأقرب وجوب الإنفاق على الجميع والمنع من استخدام أحدهم أو بيعه قبله) أي التعيين، فالإنفاق لعدم العلم بالمسقط، ولمنعه كلا منهم منافعه