فإن مات ولم يعين عين الوارث بالقرعة؛ لتعينه في نفسه، وإبهامه عندنا مع اليأس عن التذكر (إلا أن يدعي الوارث العلم) بالعين (فيعمل بقوله مع اليمين لو نازعه غيره) ولا بينة، لأن الأصل معه وانتقال الملك إليه (فإن نكل قضي عليه).
(ولو صدق أحد الوارثين أحد المدعيين للتعيين والآخر الآخر حكم بعتق حصة كل منهما فيمن صدقه) أخذا بإقراره في حقه دون حق الغير.
وعن الصادق (عليه السلام): إذا شهد بعض الورثة أن الموروث أعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه (1).
(الركن الثاني: المعتق) (وشرطه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ونية التقرب) به (إلى الله سبحانه وتعالى وجواز التصرف) بفك الرقية (فلا ينفذ عتق الصبي وإن بلغ عشرا على رأي) وفاقا للأكثر، وهو قضية أصول المذهب.
وخلافا للنهاية والجامع استنادا إلى خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): إنه إذا أتى على الغلام عشر سنين فإن له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف (2).
وهو ضعيف مرسل. وفي النافع أن به رواية حسنة.
(ولا) ينفذ (عتق المجنون المطبق ولا غيره إلا وقت إفاقته) فإن ادعى الإيقاع في الجنون قبل إن عرف له حال جنون.
(ولا عتق المكره) وقد مر بيانه في الطلاق (ولا الغافل ولا الساهي والنائم والسكران والمغمى عليه) والهازل، فإنما الأعمال بالنيات، ولا إيقاع بلا قصد. وسئل الباقر (عليه السلام) عن عتق المكره، فقال: ليس عتقه بعتق (3). والصادق (عليه السلام) عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لا يجوز (4). وعنهما (عليهما السلام) إن المدله ليس عتقه