أي موت المولى صح العتق قطعا في شيء منه؛ لاندفاع المقتضي للفساد، لأنه زاد المال حتى لم يلزم تفويت أكثر من الثلث على الورثة، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين كسب العبد وغيره، لكنه لا إشكال إلا فيما إذا كسب وكان المكسب له، فإن له من كسبه بقدر ما تحرر منه، فتصير المسألة من دوريات الجبر والمقابلة، إذ ليس له من كسبه إلا ما بإزاء ما تحرر منه، ولا يعلم ما تحرر منه إلا إذا علم مقدار ما يبقى للورثة، ولا يعلم إلا إذا علم ما بقي (1) لهم من الكسب (2) ولا يعلم إلا إذا علم ما للعبد منه، ولا يعلم إلا إذا علم ما تحرر منه. وأيضا حصول الكسب يزيد التركة، وهو يوجب حصول العتق واستحقاق مقابله من الكسب، وهو يستلزم نقص التركة المستلزم لنقصهما المستلزم لزيادتهما المستلزم لنقصها المستلزم لنقصهما وهكذا لا إلى نهاية، فلابد من معرفة ما تحرر منه وما بإزائه من الكسب بالجبر والمقابلة.
(فعلى الثاني) وهو البطلان لولا الكسب (يصح العتق في شيء) لوجود المقتضي وارتفاع المانع (وله من كسبه ثلاثة أشياء وللورثة ستة أشياء) ضعف الثلاثة، وإنما كان له ثلاثة أشياء (لأن المعتق منه في تقدير ثلاثة أشياء من قيمته الأولى) لأنه أعتق وقيمته ثلاثون فنقص إلى عشرة، واعتبرت القيمة الأولى التي هي ثلاثة أمثال الثانية في قدر ما تحرر منه (لأن العبد يحسب عليه نقصان الجزء لأنه) أي النقصان إنما طرأ (لمنفعته فكان) ما نقص (كالواصل إليه) فلم ينقص مما أعتق منه شيء.
(و) إنما كان للورثة من الكسب ستة أشياء، لأنه (لا يحسب على الورثة نقصان جزئهم) أي الجزء الذي يبقى لهم من العبد (لعدم وصوله) أي ما نقص (إليهم) فلهم من العبد والكسب ضعف الجزء المنعتق الآن، وهو شيء مع ما نقص وهو شيئان، فيكون ستة أشياء، وثلاثة منه ليست من التركة.
(فالعبد وكسبه في تقدير عشرة أشياء) ستة للورثة والباقي للعبد