بترك التعيين، وضعف دلالة ترك الإنفاق على أحدهم على التعيين. ويحتمل العدم، بناء على العلم بالسقوط في حق أحدهم وان لم يتعين، وقد يبنى الوجهان على احتمالي وقوع الانعتاق بالتعيين، ووقوعه بالصيغة وكشف التعيين.
والمنع من الاستخدام أو البيع؛ لاحتمال كل منهم الحرية. فيجب الاجتناب عن الكل من باب المقدمة، مع ضعف دلالة الاستخدام على التعيين للرقية.
ويحتمل الجواز؛ للاستصحاب، وبناء على تأخر الحرية عن التعيين. ويقوى في البيع لقوة دلالته على اختيار الرقية.
[واحتمل في التحرير بعيدا أن يكون الاستخدام تعيينا، محتملا أيضا كون وطء الجارية تعيينا وكذا اللمس والنظر بشهوة] (1).
(ولو مات ولم يعين عين الوارث) من غير قرعة؛ لانتقال الملك إليه مع عدم التعين في نفسه.
(وقيل) في المبسوط والشرائع واستقرب في التحرير: إنه (يقرع) وهو هنا محتمل وإن لم يقل به إذا كان حيا؛ لاحتمال الوارث أن يكون المورث عين في نفسه أحدهم وإن لم ينطق به.
(ولو عين ثم اشتبه) عليه (أخر) التعيين (حتى يذكر) ولم يكن له تعيين من شاء بقرعة أو لا بها (ويعمل بقوله) متى عين بعد الاشتباه.
(فإن ادعى بعض المماليك أنه المقصود دون من عينه فالقول قول المالك مع اليمين) إن لم يكن للمملوك بينة فإنه فعله، فإن نكل وحلف المملوك أعتق (ولو) عين بعد الاشتباه ثم (عدل عن المعين لم يقبل) العدول (في المنسي به) وهو الأول على ما ادعاه ثانيا، ولا يوجد في بعض النسخ (2) (وحكم بعتقهما) للأخذ بالإقرار.
(وإن لم يذكر لم يقرع) وإن طالت المدة (إلا بعد موته لرجاء تذكره)