عليهم عشرة من نصيبهم من رقبته، فحصل لهم خمسة من نفسه وخمسة عشر من كسبه) بإزاء ما بقي لهم من الرقبة بتقدير عدم النقصان (وعشرة) بدلا (مما فوت) وللعبد من الأربعين عشرة، خمسة من نفسه وخمسة من كسبه، وللورثة ثلاثون خمسة من العبد والباقي من كسبه.
(ويحتمل ضعيفا أن يجبر جميع النقص) من قيمته (من كسبه، لأنه) أي النقص (بتفويته وبعضه) لا كله (عبد) فيضمن ما فوته من ماله الذي اكتسبه (والناقص عشرون فيجبرها من كسبه، فيصير الكسب بتقدير عشرة هي ثلث القيمة، فنقول: عتق منه شيء وله من كسبه ثلث شيء) لأن المتخلف منه بعد جبر النقص ثلث القيمة (وللورثة شيئان) مثلا ما عتق منه (فالعبد والكسب في تقدير ثلاثة أشياء وثلث) بجعل الكل من جنس الثلث يصير عشرة، للورثة شيئان هما ستة من عشرة، وله شيء وثلث وهما أربعة، ثم الأربعة إذا بسطت من جنس الثلث (فالشئ) الذي للعبد (اثنا عشر) لأنها الخارجة من قسمة الأربعين على ثلاثة وثلث، ويعتق من العبد اثنا عشر وقد كانت قيمته عشرة (فينعتق كله ويأخذ دينارين تتمة الشيء الذي له من نفسه) من كسبه (وله من كسبه ثلث شيء) هو ثلث الاثني عشر (أربعة) فله من الأربعين ستة عشر (فيبقى للورثة أربعة وعشرون، وهي ضعف ما انعتق وتتمته) إذا كان المنعتق عشرة وتتمته اثنين وضعفه، لأنه لم يعهد نفوذ العتق في الرقبة وشئ من المال، ولأنه لو انعتق كله كان له الكسب كله؛ لسبق العتق على الكسب، ولعدم اندفاع التصرف في أكثر من الثلث.
(وعلى الأول) وهو صحة العتق لولا الكسب (يحتمل أن يجبر من كسبه ما فوته بالعتق) لأنا إنما لم نجبره عند عدم الكسب للضرورة (فيجئ ما سبق من الاحتمالات).
(و) يحتمل (عدمه) أي الجبر، وهو الأقوى، لأنا جعلنا الناقص كالتالف، والنقص للسوق فلا جهة لجبره من الكسب (فيكون بمنزلة عبد) لم يكن قيمته