كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٣
عليهم عشرة من نصيبهم من رقبته، فحصل لهم خمسة من نفسه وخمسة عشر من كسبه) بإزاء ما بقي لهم من الرقبة بتقدير عدم النقصان (وعشرة) بدلا (مما فوت) وللعبد من الأربعين عشرة، خمسة من نفسه وخمسة من كسبه، وللورثة ثلاثون خمسة من العبد والباقي من كسبه.
(ويحتمل ضعيفا أن يجبر جميع النقص) من قيمته (من كسبه، لأنه) أي النقص (بتفويته وبعضه) لا كله (عبد) فيضمن ما فوته من ماله الذي اكتسبه (والناقص عشرون فيجبرها من كسبه، فيصير الكسب بتقدير عشرة هي ثلث القيمة، فنقول: عتق منه شيء وله من كسبه ثلث شيء) لأن المتخلف منه بعد جبر النقص ثلث القيمة (وللورثة شيئان) مثلا ما عتق منه (فالعبد والكسب في تقدير ثلاثة أشياء وثلث) بجعل الكل من جنس الثلث يصير عشرة، للورثة شيئان هما ستة من عشرة، وله شيء وثلث وهما أربعة، ثم الأربعة إذا بسطت من جنس الثلث (فالشئ) الذي للعبد (اثنا عشر) لأنها الخارجة من قسمة الأربعين على ثلاثة وثلث، ويعتق من العبد اثنا عشر وقد كانت قيمته عشرة (فينعتق كله ويأخذ دينارين تتمة الشيء الذي له من نفسه) من كسبه (وله من كسبه ثلث شيء) هو ثلث الاثني عشر (أربعة) فله من الأربعين ستة عشر (فيبقى للورثة أربعة وعشرون، وهي ضعف ما انعتق وتتمته) إذا كان المنعتق عشرة وتتمته اثنين وضعفه، لأنه لم يعهد نفوذ العتق في الرقبة وشئ من المال، ولأنه لو انعتق كله كان له الكسب كله؛ لسبق العتق على الكسب، ولعدم اندفاع التصرف في أكثر من الثلث.
(وعلى الأول) وهو صحة العتق لولا الكسب (يحتمل أن يجبر من كسبه ما فوته بالعتق) لأنا إنما لم نجبره عند عدم الكسب للضرورة (فيجئ ما سبق من الاحتمالات).
(و) يحتمل (عدمه) أي الجبر، وهو الأقوى، لأنا جعلنا الناقص كالتالف، والنقص للسوق فلا جهة لجبره من الكسب (فيكون بمنزلة عبد) لم يكن قيمته
(٣٥٣)
مفاتيح البحث: العتق (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529