(وليس لولي الطفل) أو المجنون (العتق عنه إلا مع المصلحة كما في) المملوك (الكبير) كبرا يعجز معه عن الخدمة والكسب.
وبالجملة (العاجز) كبيرا أو غيره (مع عدم رغبة المشتري) فيه فإنه يعتقه (تفصيا من النفقة) وكذا ولي السفيه إذا امتنع نفسه من الإعتاق فإن من شأن أوليائهم التصرف في أموالهم على قضية مصالحهم.
(ولو أعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم) على نفسه وكان في ذلك مصلحة الولد (صح) العتق (ولا يصح قبله) إلا مع المصلحة. واحتمل الشهيد الصحة، ويكون ضامنا للقيمة كعتق البائع ذي الخيار (ولا مملوك الكبير) الكامل (بعده) أو مع المصلحة؛ لانتفاء الولاية عنه. وعليه ينزل إطلاق الشيخ في النهاية وخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه (1).
والأولى بلفظ " الرجل " أن يحمل على الكبير الناقص أو استحباب إجازته فعل أبيه، على أن الخبر ضعيف.
(ولو أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع عن الآمر) عند الأكثر لأنه إنما نواه عنه، وإنما الأعمال بالنيات. خلافا لابن إدريس فأوقعه عن المعتق إذ لا عتق إلا في ملك، ولا ناقل هنا، إذ لم يقع إلا العتق، وهو زوال الملك لا انتقاله.
والجواب: إن إيقاع العتق عنه تضمن نقل الملك إليه، لصحيح بريد بن معاوية سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته؟ فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار