(وعتق الحامل ليس عتقا للحمل وبالعكس) للأصل، وانتفاء الصيغة والقصد، بل ربما قصد العدم.
خلافا للشيخ وبني حمزة والبراج وسعيد فحرروا الحمل بتحرير الحامل، لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): في رجل أعتق أمة وهي حبلى واستثنى ما في بطنها: قال الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها (1). وهو ضعيف، لكن يؤيده ما في الصحيح عن الوشاء عن الرضا (عليه السلام): في جارية دبرت وهي حبلى، قال: إن علم به فهو مدبر، وإلا فهو رق (2).
(ولو شرط على العبد شرطا في نفس العتق مثل " أنت حر وعليك ألف أو خدمة سنة " لزمه الوفاء به) لعموم المؤمنون عند شروطهم، إلا من عصى الله. وخصوص نحو صحيح أبي العباس سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قال:
غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا، قال: هو حر وعليه العمالة (3). وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى، قال: عليه مائة دينار (4).
(وهل يشترط) في لزوم الوفاء (رضى المملوك) بالشرط؟ (إشكال) من عدم الدخول في عموم المؤمنون عند شروطهم، بل في الشرط عليه عرفا بدون الرضا، مع أصل البراءة من الوفاء واقتضاء التحرير تبعية المنافع، فلا يصح شرط شيء منها بدون الرضا. ومن عموم الخبرين ونحوهما، وملك المولى منافعه، والشرط بمنزلة استثناء بعض منها.
و (أقربه العدم في الخدمة) دون المال ونحوه، لأن الخدمة من المنافع