إلا عشرة و (كسب ثلاثة أمثال قيمته) فيكون التركة أربعين، وينفذ العتق في تمام العبد؛ لكونه أقل من الثلث.
(ولو أجاز) العتق (بعض الورثة مضى في حقه) كالتالف (من الأصل، وفي حق باقي الورثة من الثلث) فلو كان الوارث ولدين له عتق نصفه وهو حصة المجيز، وثلث النصف الآخر وهو السدس (والنقصان) حينئذ (كالتالف قطعا) في أنه لا يبطل به العتق؛ لإجازة بعض الورثة، وعدم تفرد المريض في التسبب للنقصان، فيكون كعبد مشترك بينه وبين غيره فأعتق الشريك فتسبب لنقصان قيمته (فيصح العتق وإن لم يكن) في التركة (سواه من الثلث في حق غيره) أي غير المجيز.
(ولو كان) في التركة (كسب أوله مال غيره لم يجبر النقص) منه لكونه كالتالف، ومثل ذلك إذا كان عتق أي جزء منه ينقص قيمته إلى عشرة فجمع المولى بين إعتاقه والجناية عليه بما يؤدي إلى ذلك، فإنه يصح العتق أيضا، ويكون النقص كالتالف، لأن الجناية سبب مستقل في النقص، ولم يضمن المولى ما جنى، لأن تضمينه ينفي العتق، وهو يستلزم نفي الضمان.
(ويصح عتق مكاتبه ومدبره وام ولده) لأنهم أرقاء وإعتاقهم تعجيل خير لهم.
وفي الحسن عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أيما رجل يترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله (1) الخبر.
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت (2).