أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا. (1) فلا يلتفت إلى إنكاره بعد ولو أقام بينة على الحرية لتكذيبه البينة، إلا أن يظهر تأويلا لإقراره بأن يقول: إني لم أكن أعلم تولدي بعد عتق أبوي فلذا أقررت بالرق ثم ظهر لي ذلك بالبينة أو الشياع. ولو عين مولاه فأنكر رقيته له رجع حرا، واحتمل الرقية المجهولة المالك.
وفي اعتبار الرشد خلاف، من عموم الخبر وأخذ العاقل بإقراره مع أنه ليس من الإقرار بالمال، إذ لا مالية إلا بالأخذ بإقراره. ومن أنه إذا سمع إقراره حكم بكونه مالا قبل الإقرار فهو إقرار بالمال، ولاستلزامه الإقرار بخروج ما بيده فعلا أو قوة عن ملكه.
(وكذا) يحكم برق (الملتقط في دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم) يمكن تولده منه بمعنى جواز استرقاقه، لأنه في حكم ذراريهم، فلا يكون رقيقا ما لم يسترق.
(ولا يصح عتق الكافر مطلقا) وفاقا للأكثر، وحكى عليه الإجماع في الانتصار؛ للأصل، ويعارضه أصل عدم الاشتراط وغلبة الحرية وللنهي عن إنفاق الخبيث، وفيه أنه غير مفهوم من الإنفاق مع اختصاصه بالواجب، وكون الخبيث بمعنى الرديء من جهة المالية، وربما لم يكن الكافر كذلك. ولقوله (عليه السلام): " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله " (2) وفيه أنه ربما تسبب ذلك لإسلامه ولو في ظن المعتق، كما روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أعتق عبدا نصرانيا فأسلم (3) أو أراد به وجه الله لكونه إنسانا وعبدا من عبيد الله، أو كان المعتق كافرا مقرا بالله. ولخبر سيف بن عميرة سأل الصادق (عليه السلام) أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (4).