ولأنه ليس من الإيقاع في شيء، ولأن النذر إنما يتعلق بفعله.
وقيل: لأنه لابد من تحقق الملك قبل العتق، إذ لا عتق إلا في ملك. ولو انعتق بالملك اقترنا فلم يقع في الملك.
ورد بجواز كونه كتملك من ينعتق عليه، ولذلك احتمل أن ينعتق بالملك بلا إعتاق كما اختاره ابن حمزة.
(ويختص الرق (1) بأهل الحرب) من الكفار وهم الذين يقاتلون حتى يسلموا، ولا يقبل منهم جزية.
وقوله: (خاصة) بمعنى أن لهم مزيد اختصاص بالاسترقاق (وبأهل الذمة، وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة) فإنهم يلتحقون حينئذ بأهل الحرب. ولا يسترقون إلا بالشرائط المتقدمة في الجهاد (ثم) إذا استرقوا (يسري الرق في أعقابهم) المتجددين بعد الاسترقاق (وإن أسلموا) ما لم يتحرروا فتسري الحرية في الأعقاب المتأخرة إلا إذا كان أحد الأبوين حرا فتغلب الحرية، إلا مع شرط الرق كما تقدم في النكاح.
(ولا فرق) في جواز الاسترقاق (بين سبي المؤمنين) وغيرهم من فرق الإسلام (والكفار) وإن اختص الرقيق بالإمام أو كانت فيه حصة فقد رخصوا ذلك للشيعة في زمن الغيبة، وغير المؤمن يملك بالسبي في الظاهر، فيصح الشراء منه، ويقوى التملك بالاستيلاء على سبيه بغير عوض.
(ويجوز شراء ولد الحربي وبنته وزوجته وأمه وغيرهم) من أقربائه وغيرهم (منه، إذ هم فيء في الحقيقة) للمسلمين، يجوز لهم الاستنقاذ بأي وجه أمكنهم، فهو استنقاذ في الحقيقة، وقد مضى في المتاجر التردد في لحوق أحكام البيع به.
(وكل من جهلت حريته إذا أقر بالرق حكم عليه به مع بلوغه ورشده) للأخذ بالإقرار. وقول علي (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: الناس كلهم