كانت قد بانت) منه (باللعان، لإمكان وطئه بعد وضع الأول) قبل اللعان.
(ولو لاعنها قبل وضع الأول فأتت بآخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني، لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول) فلا يمكنه وطؤها بالنكاح بعده، وذكر انقضاء العدة لتأكيد الحجة، وإلا فليست هذه العدة إلا كعدة الطلاق البائن.
(ولو مات أحد التوأمين) قبل اللعان لنفيهما (فله أن يلاعن لنفيهما).
وللعامة قول بأنه لا لعان لنفي نسب الميت، وأنه إذا لم يصح نفيه لم يصح نفي الحي إذا كانا من حمل واحد (1).
(والقذف قد يجب) وذلك (بأن يرى امرأته قد زنت في طهر لم يطأها فيه فإنه يلزمه) مروءة حذرا من اختلاط الماءين (اعتزالها حتى تنقضي العدة) أي مدة الحمل بالوضع، أو مضي أقصاها (فإن أتت بولد لستة أشهر من حين الزنى ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئه لزمه نفيه للتخلص من الإلحاق المستلزم للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته) ويلزمه إذا رأى منها الزنى أن يقذفها بالزنى مبادرة إلى نفي من يحتمل ولادتها له، إذ ربما لم يتمكن من اللعان إذا ولدت فيلحق به الولد.
(ولو أقرت بالزنى وظن صدقها فالأقرب أنه لا يجب القذف) وإن أقرت أربعا، للأصل وانتفاء العلم، لعدم المشاهدة، ولأن اللعان إما يمين أو شهادة، ولا يتعلقان إلا بمعلوم. ويحتمل الوجوب، لحصول العلم الشرعي للإقرار، فيجب القذف، لقطع امتزاج الماءين.
(ولا يحل له القذف بدون الرؤية وإن شاع أن فلانا زنى بها) ووجد عندها مجردين. خلافا للعامة فلهم قول بالحل إذا غلب الظن ولو بإخبار ثقة يسكن إلى قوله (2).
(وإذا عرف انتفاء الحمل) منه (لاختلال بعض شرائط الإلحاق) به