(فإن تعذر الاستعلام) بموته ونحوه (لم يحكم بالحرية) للأصل.
وقد احتملت، للظاهر.
(ولا يكفي الإشارة مع القدرة) على النطق (ولا) على (الكتابة) فإنه بمنزلة العبادات اللفظية في أنه لابد من اللفظ ولا يكفي القصد، ولحسن زرارة قال للباقر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته أو عتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به (1).
(و) كذا (لا) يكفي (النطق بغير العربية معها) أي مع القدرة عليها؛ للأصل مع تعلق غرض الشارع باللفظ كما عرفت، وعدم تلقي غير العربية منه.
وأما مع العجز فيقع بأية لغة كان، لأنها لا تقصر عن الإشارة، وللضرورة.
(ولا يقع إلا منجزا) بالإجماع كما في الخلاف والسرائر والمختلف، إذ لا إيقاع بدونه، مع الأصل.
(فلو علقه بشرط أو) صفة من (وقت) أو غيره (لم يقع وإن وجد الشرط) وأوقعه القاضي معلقا على الوقت، وأبو علي على الشرط، وربما يظهر من النهاية. وفي الانتصار: أنه يقع مشروطا في النذور والقربات كقوله: إن شفاني الله فعبدي حر، دون اليمين كقوله: إن دخلت الدار فعبدي حر. ونحوه في الغنية.
(ولو علقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع إن اتحد الكلام) لأن الجمع بينهما دليل أنه لم يرد التعليق بل التأكيد، مع احتمال العدم ضعيفا؛ لظاهر التعليق، وأما مع اختلاف الكلام فالعدم ظاهر.
(ولو قال: " أنت حر متى شئت " لم يقع) وإن شاء، وإن بادر بالمشيئة فإنه من التعليق، وإنما أفرده لما قد يتوهم التحرير بقوله: " أنت حر " وإلغاء قوله:
" متى شئت " أو أنه إذا قال: " إني كنت شئت حين قلت ذلك " لم يكن من التعليق لاتحاد زمان المشيئة والايقاع.