يمين (1). وللأخبار الناطقة بلفظ الشهادة كقوله (صلى الله عليه وآله) للرجل: اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به وللمرأة اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين (2).
وقول الصادق (عليه السلام) فيما مضى من الخبر: ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة - إلى قوله: - والمجلود في الفرية، لأن الله تعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " (3).
ولوجوب التصريح بلفظ الشهادة، ولأنه يدرأ الحد ولا شيء من اليمين كذلك، ولأنه إن نكل عنه ثم عاد إليه مكن منه واليمين ليست كذلك.
والجواب: أن لفظ الشهادة في هذه الجمل حقيقة عرفية أو مجاز مشهور في اليمين، ولا بعد في مخالفته لسائر الأيمان في بعض الأحكام، وخبر النفي عن خمس وأزواجهن مع الضعف ليس نصا في كون اللعان شهادة، بل الذي ينص عليه أنه لا يقبل منه الشهادة عليها بالزنى وإن أكده باللعان. (وإذا قذف الزوجة وجب الحد) لعموم أدلة الفرية (إلا أن يسقطه باللعان، ولا يجب) عليه (اللعان عينا) خلافا لمن عرفته من العامة (4).
(ولا يطالبه) عندنا (أحد بأحدهما إلا الزوجة) فإن الحد حق لها واللعان لإسقاطه (نعم لوارثها المطالبة بالحد) وقيل باللعان أيضا كما سبق (بعد موتها) وعدم استيفائها، لما عرفت من الانتقال عندنا.
(ولو أراد اللعان من غير مطالبة لم يكن له ذلك) عندنا (إن لم يكن نسب (5)) يريد نفيه. وللعامة قول بأن ذلك لغسل العار عن نفسه بالانتقال عنها وإلصاق العار بها (6).