كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٣
يمين (1). وللأخبار الناطقة بلفظ الشهادة كقوله (صلى الله عليه وآله) للرجل: اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به وللمرأة اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين (2).
وقول الصادق (عليه السلام) فيما مضى من الخبر: ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة - إلى قوله: - والمجلود في الفرية، لأن الله تعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " (3).
ولوجوب التصريح بلفظ الشهادة، ولأنه يدرأ الحد ولا شيء من اليمين كذلك، ولأنه إن نكل عنه ثم عاد إليه مكن منه واليمين ليست كذلك.
والجواب: أن لفظ الشهادة في هذه الجمل حقيقة عرفية أو مجاز مشهور في اليمين، ولا بعد في مخالفته لسائر الأيمان في بعض الأحكام، وخبر النفي عن خمس وأزواجهن مع الضعف ليس نصا في كون اللعان شهادة، بل الذي ينص عليه أنه لا يقبل منه الشهادة عليها بالزنى وإن أكده باللعان. (وإذا قذف الزوجة وجب الحد) لعموم أدلة الفرية (إلا أن يسقطه باللعان، ولا يجب) عليه (اللعان عينا) خلافا لمن عرفته من العامة (4).
(ولا يطالبه) عندنا (أحد بأحدهما إلا الزوجة) فإن الحد حق لها واللعان لإسقاطه (نعم لوارثها المطالبة بالحد) وقيل باللعان أيضا كما سبق (بعد موتها) وعدم استيفائها، لما عرفت من الانتقال عندنا.
(ولو أراد اللعان من غير مطالبة لم يكن له ذلك) عندنا (إن لم يكن نسب (5)) يريد نفيه. وللعامة قول بأن ذلك لغسل العار عن نفسه بالانتقال عنها وإلصاق العار بها (6).

(١) الكافي: ج ٧ ص ٤٠٣ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨٦ ب ١ من أبواب اللعان ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٩٨ ب ٥ من أبواب اللعان ح ١٢. والنور: ٤.
(٤) بدائع الصنائع: ج ٣ ص ٢٤٣.
(5) في ط بدل " نسب ": بسبب.
(6) المغني لابن قدامة: ج 9 ص 25.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529