الشهادة إذا اشتملت على شيئين فردت في أحدهما فإنها ترد في الآخر (1).
(ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقذف) والإقرار (بالعربية والآخر أنه أقر) بعين ذلك (بالعجمية أو في وقتين) بأن شهد أحدهما بإقراره يوم الخميس وآخر به يوم الجمعة (قبلت) لاتحاد المقر به.
(ولو شهدا بالقذف) كذلك (بطلت) لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر، ولم يستكمل شيء من القذفين عدد البينة.
(ولو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الآخر ولا يقبل نفيه) لأنهما من حمل واحد، حتى أنه إن كان نفى الأول ثم استلحق الثاني لحقه الأول أيضا.
(و) كذا (لو نفى أحدهما وسكت عن الآخر لحقاه) لأنه لما سكت عن الآخر لحقه واستلزم لحوق الآخر.
(ولو ولدت الأول فنفاه باللعان ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر افتقر) انتفاؤه (إلى لعان آخر على إشكال): من الحكم بانتفاء الأول باللعان وهو يستلزم انتفاء الثاني، مع أصل البراءة من اللعان ثانيا. ومن أصل اللحوق إلا مع التصريح بالنفي واللعان، وعدم الاكتفاء بالالتزام، وهو خيرة المبسوط (2).
(وإن أقر بالثاني لحقه وورثه الأول) أيضا، لاستلزام لحوقه كما عرفت (وهو لا يرث الأول) لإنكاره أولا.
(وهل يرث من الثاني؟ إشكال): من استلزام انتفائه من الأول انتفاءه من الثاني، فكأنه أقر بأنه لا يرث منه كما أقر به من الأول. ومن أنه لا عبرة في نفي النسب بالالتزام، وأصل اللحوق والتوارث.
(ولو كان بينهما) أي التوأمين (ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه) لإمكان تعدد الحمل بهما، فلا يستلزم لحوق أحدهما لحوق الآخر ولا نفيه نفيه (فإن لاعن الأول) بعد وضعه (واستلحق الثاني، أو ترك نفيه لحقه وإن