كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٥
الشهادة إذا اشتملت على شيئين فردت في أحدهما فإنها ترد في الآخر (1).
(ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقذف) والإقرار (بالعربية والآخر أنه أقر) بعين ذلك (بالعجمية أو في وقتين) بأن شهد أحدهما بإقراره يوم الخميس وآخر به يوم الجمعة (قبلت) لاتحاد المقر به.
(ولو شهدا بالقذف) كذلك (بطلت) لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر، ولم يستكمل شيء من القذفين عدد البينة.
(ولو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الآخر ولا يقبل نفيه) لأنهما من حمل واحد، حتى أنه إن كان نفى الأول ثم استلحق الثاني لحقه الأول أيضا.
(و) كذا (لو نفى أحدهما وسكت عن الآخر لحقاه) لأنه لما سكت عن الآخر لحقه واستلزم لحوق الآخر.
(ولو ولدت الأول فنفاه باللعان ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر افتقر) انتفاؤه (إلى لعان آخر على إشكال): من الحكم بانتفاء الأول باللعان وهو يستلزم انتفاء الثاني، مع أصل البراءة من اللعان ثانيا. ومن أصل اللحوق إلا مع التصريح بالنفي واللعان، وعدم الاكتفاء بالالتزام، وهو خيرة المبسوط (2).
(وإن أقر بالثاني لحقه وورثه الأول) أيضا، لاستلزام لحوقه كما عرفت (وهو لا يرث الأول) لإنكاره أولا.
(وهل يرث من الثاني؟ إشكال): من استلزام انتفائه من الأول انتفاءه من الثاني، فكأنه أقر بأنه لا يرث منه كما أقر به من الأول. ومن أنه لا عبرة في نفي النسب بالالتزام، وأصل اللحوق والتوارث.
(ولو كان بينهما) أي التوأمين (ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه) لإمكان تعدد الحمل بهما، فلا يستلزم لحوق أحدهما لحوق الآخر ولا نفيه نفيه (فإن لاعن الأول) بعد وضعه (واستلحق الثاني، أو ترك نفيه لحقه وإن

(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529