(وجب الإنكار) وإن لم يرها تزني ولا قذفها بالزنى للتخلص من الإلحاق المستلزم للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته كما عرفت. ويمكن فهم وجوب النفي من قوله (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته (1).
وحكي قول بعدم الوجوب، للأصل، واشتمال الاقتحام في اللعان من المشقة ما لا يتحملها أولوا المروءات.
(ولا يحل الإنكار للشبهة ولا للظن) كما لا يحل القذف لذلك (ولا لمخالفة صفات الولد صفات الواطئ) فعن الباقر (عليه السلام): إن رجلا من الأنصار أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم بها إلا خيرا وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي، فقال (صلى الله عليه وآله) لامرأته: ما تقولين؟ قالت: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره، قال: فنكس رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال: يا هذا، إنه ليس من أحد إلا أن بينه وبين آدم تسعة وتسعين عرقا تضرب في النسب، فإذا وقعت النطفة اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه بها فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك، خذي إليك ابنك، فقالت المرأة فرجت عني يا رسول الله (2).
وروي أيضا: أن رجلا أتاه (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ان امرأتي أتت بولد أسود، فقال: هل لك من إبل؟ فقال: نعم، فقال: ما ألوانها؟ قال: حمر، فقال: فهل فيها من أورق؟ فقال نعم، فقال: أنى ذلك، فقال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال:
فكذلك هذا لعل أن يكون عرقا نزع (3). وللعامة (4) قول بجواز النفي للمخالفة في الصفات.