الكاذبين " (1) وقوله (صلى الله عليه وآله) لهلال بن أمية: احلف بالله الذي لا إله إلا هو إنك لصادق (2). وقوله (صلى الله عليه وآله) بعد التلاعن: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن (3). ولأن كلا منهما يلاعن لنفسه ولم يعهد شهادة أحد لنفسه، ولأنه لا معنى لكونه من المرأة شهادة فكذا منه.
وقوله: (فيصح من الأعمى) كما يحتمل تفريع الصحة على كونه أيمانا، يحتمل التعليل، فإن من الأدلة كما في المبسوط: أنه يصح من الأعمى، ولو كان شهادات لم يصح منه (4). وخلافا لأبي علي (5) لظاهر قوله تعالى: " فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " (6) الآية.
ويؤيده: أن محمد بن سليمان سأل الجواد (عليه السلام) كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا؟ فقال: قد سئل جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال:
ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته، قيل له: وكيف علمت أنها فاعلة؟ فقال: رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: رأيت ذلك بعيني، وإذا قال: لم أعاين صار قاذفا وضرب الحد، إلا أن يقيم عليها البينة، وإن زعم غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رآه بعينه قيل له: وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك، فإن كنت صادقا فأنت في حد التهمة، فلابد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك. قال (عليه السلام): وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات، لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد