(ولو شهد) بزناها (أربعة أحدهم الزوج حد الجميع على رأي) وفاقا لظاهر المفيد (1) وابن زهرة (2) (ويسقط حد الزوج باللعان) لخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: يلاعن ويجلد الآخرون (3). ويؤيده قوله تعالى: " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء " (4) وقوله تعالى: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (5) إن كان الخطاب للأزواج.
(وقيل) في النهاية (6) (بذلك إن اختلت بعض الشرائط) وإلا ثبت الزنى وحدت، جمعا بين ذلك الخبر وخبر إبراهيم بن نعيم سأل الصادق (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: يجوز شهادتهم (7). وهو في الحقيقة في طرف النقيض للقول الأول، إذ لا خلاف في عدم السماع مع اختلال الشرائط.
ويؤيده قوله تعالى: " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " (8) من جعل أنفسهم من الشهداء وصدق الشهداء على الثلاثة، وقوله تعالى: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (9) إن كان الخطاب للحكام، فإنه يعم الزوج. وأصالة عدم الفرق بين الزوج وغيره، بل أولويته بالقبول، لما فيه من هتك عرضه.
وقيل في الوسيلة (10) والسرائر (11) والجامع (12): (أو سبق الزوج بالقذف وإلا حدت) جمعا بين الخبرين، وعملا بظواهر الآيات، فإن قوله تعالى: " لولا جاءوا