(ولو) كان الزوج عبدا و (شرط مولاه رقية الولد من) زوجته (الحرة) وأجزنا الشرط (ففي حريته لو لاعن الأب لنفيه إشكال): من انتفائه عنه شرعا. ومن أنه حق لغير المتلاعنين، فلا يؤثر فيه اللعان مع ثبوت حكم الفراش ظاهرا.
(وكذا الإشكال في العكس) أي فيما إذا كانت الزوجة أمة والزوج حرا (بغير شرط) الرقية، من انتفائه عنه شرعا مع كونه نماء مملوكه فيكون رقا لمالكها. ومن أن اللعان إنما أثر في انتفاء نسبه من الملاعن، وأما تأثيره في الحرية التي هي حق الله وحق الولد فغير معلوم مع تغليب الحرية.
(ولا تفتقر الفرقة) فيه أي بسبب اللعان (إلى تفريق الحاكم بينهما، بل تحصل) عندنا، وكذا سائر الأحكام (بنفس اللعان) وقال الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة بعد بيان كيفية اللعان: ثم لا تحل له إلى يوم القيامة (1).
وزعم أبو حنيفة أنه لا تقع الفرقة، ولا يزول الفراش، ولا ينتفي النسب إلا مع حكم الحاكم (2) حتى أنه إن طلقها قبل الحكم بالفرقة نفذ طلاقه، وإن تراضيا على البقاء على الزوجية لم يجز لهما، ويجب على الحاكم التفريق بينهما.
(ولا تحصل الفرقة) عندنا (بلعان الزوج خاصة) للأصل، وتعليقه في الأخبار بالتلاعن. خلافا لبعض العامة (3) فرتب على لعانه وحده الفرقة والحرمة مؤبدا وانتفاء النسب.
(ولو فرق الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا) عندنا (وإن كان بعد لعان ثلاث مرات من كل منهما) أو بعد تمام لعانه، وثلاث من لعانها (أو بعد اختلال شيء من ألفاظ اللعان الواجبة) خلافا لأبي حنيفة (4) فاكتفى بالأكثر كما عرفت.