(ولو طلب نفي النسب احتمل أن يلاعن بينهما الحاكم، بأن يطلب المرأة باللعان) لانحصار طريق انتفاء النسب فيه (و) احتمل (عدمه) لأنه خلاف الأصل، فيقتصر على موضع اليقين.
وأما قصة العجلاني وأنه أتاه (صلى الله عليه وآله) فرماها فأمره بأن يأتي بزوجته (1) فلا دلالة فيها على الابتداء باللعان من غير طلبها، وإنما دلت على إحضارها مجلس الحكم.
(المقصد الرابع في اللواحق) (لو شهدا بقذفه الزوجة وقذفهما لم تقبل للتهمة، فإن أبرأه ثم أعاداها لم تقبل) أيضا (لأنها ردت للتهمة فلا تقبل بعد، ولو ادعيا قذفهما) خاصة (ثم أبرأه وزالت العداوة) كأن مضت مدة عرف فيها صلاح الحال بينهم (ثم شهدا بقذف زوجته قبلت، لأنهما لم يردا في هذه الشهادة أولا).
وللعامة قول بالعدم (2).
(ولو شهدا) بقذف زوجته (ثم ادعيا قذفهما فإن أضافا الدعوى إلى ما قبل الشهادة بطلت، لاعترافهما بأنه كان عدوا لهما حين الشهادة وإن لم يضيفاها) إليه (فإن كان ذلك قبل الحكم لم يحكم، لأنه لا يحكم بشهادة) أحد (عدوين) على آخر (وإن كان بعده لم يبطل) لأنه لم يظهر تقدم العداوة على الحكم.
(ولو شهدا أنه قذف زوجته وأمهما بطلت) في حق الأم للتهمة، وببطلانها بطلت بالكلية (لأنها) إذا (ردت في البعض للتهمة) ردت في الجميع، كما كان ترد شهادتهما بقذفهما وقذف الزوجة.
وفي المبسوط: فإن شهادتهما لامهما عندنا تقبل وعندهم لا تقبل، لأنه متهم في حق الأم، وشهادتهما في حق الزوجة تقبل عندنا، وقال بعضهم: لا تقبل، لأن