(ولو قذف ولم يلاعن فحد ثم قذفها به) أي بعين ما قذفها به أولا (قيل) في الخلاف (1) والمبسوط (2): (لا حد عليه) لاتحاد القذف، وإن تكرر لفظه فإنما هو تأكيد، وأصالة البراءة، وللإجماع، والأخبار كما في الخلاف (3).
(والأقرب ثبوته) وفاقا للمحقق (4) لتعدد القذف وإن اتحد المقذوف به.
(وكذا الخلاف لو تلاعنا، والأقرب سقوطه) وفاقا للشيخ (5) والمحقق (6) لأن اللعان بمنزلة البينة أو الإقرار أو النكول. ويحتمل ثبوت الحد، لعموم آية الفرية، وانتفاء دليل على السقوط، فإن اللعان إنما أسقط الحد بالقذف السابق، ولم يثبت المقذوف به بالبينة ولا بالإقرار.
(أما لو قذفها به الأجنبي فإنه يحد) لأن اللعان حجة يختص بالزوج، وإنما يسقط الحصانة (7) في حقه وإن [صار أيضا] (8) باللعان أجنبيا.
(ولو قذفها فأقرت) ولو مرة (ثم قذفها به الزوج أو الأجنبي فلا حد) لأنها بإقرارها أسقطت الحصانة، والحد، والعقلاء يؤاخذون بإقرارهم.
(ولو لاعن ونكلت ثم قذفها الأجنبي، قيل) في المبسوط (9) والخلاف (10): (لا حد) لأن اللعان والنكول (كالبينة) ولا حد في القذف بما ثبت بالبينة.
(والأقرب) وفاقا للمحقق (11) (ثبوته) لعموم آية الرمي (12) ومنع سقوط الحصانة بمجرد ذلك وتنزله منزلة البينة مطلقا.