إذا قذفها بمحصور يمكن الوارث العلم بكذبه. والدليل على جواز دفعه باللعان أنه لا تعلق لسقوط الحد بالتعان الزوجة ليفوت بموتها، وإنما يتعلق بالتعانه فله الدفع به.
(قيل) في النهاية (1) والخلاف (2): (ولو لاعنه رجل من أهلها فلا ميراث) له (ولا حد) عليه، للإجماع كما ادعاه في الخلاف (3). ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها (4). وخبر عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): في رجل قذف فخرج فجاء وقد توفيت، قال: يتخير واحدة من ثنتين، فيقال له: إن شئت ألزمت نفسك بالذنب، فيقام فيك الحد فتعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك (5).
(والأقرب) وفاقا للسرائر (6) والمبسوط (7): أنه لا لعان بينه وبين الوارث، لأنه خلاف الأصل يقتصر على موضع اليقين والخبران ضعيفان، و (ثبوت الميراث) وإن لاعن الوارث، لعموم آية الإرث (8) وإنما علم سقوطه بتلاعن الزوجين.
(ولو ماتت بعد إكمال لعانه وقبل) إكمال (لعانها) شرعت فيه أم لا (فهو كالموت قبل اللعان في الميراث) لعدم التلاعن، ويأتي على قول النهاية: أنه إن قام الوارث مقامها فلاعن انتفى الإرث (9) (ولو مات حينئذ ورثته) لذلك.