عليه بأربعة شهداء " (1) فيمن ابتدأ بالقذف، بخلاف الباقين.
وفي السرائر لقوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " (2) وهذا قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء إلا نفسه، لأن شهادة الثلاثة غير معتد بها إلا بانضمام شهادة الرابع، فكأنها لم تكن في الحكم (3). وهم وإن لم يصرحوا بالاختلال لكنه معلوم.
وجمع الصدوق بين الخبرين بناء على ما اختاره: " من أنه لا لعان إلا إذا نفى الولد ": بأنه إذا لم ينف الولد كان أحد الأربعة، وإلا حد الثلاثة ولاعنها (4). وأبو علي بأنه إن دخل بها لاعنها وحد الباقون وإلا كان أحد الأربعة، بناء على اشتراط اللعان بالدخول (5).
(وإذا كانت المرأة غير برزة) لا تخرج إلى مجالس الرجال (أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات عليها في منزلها ولم يكلفها الخروج، وكذا لو كانت حائضا واللعان في المسجد) وفي المبسوط: ويستحب أن يبعث معه بأربعة شهود أو ثلاثة، لقوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (6) وروى أصحابنا أن أقله واحد (7).
(ولا يشترط حضورهما معا) حين اللعان، للأصل.
(فلو لاعن في المسجد وهي على بابه) أو في منزلها (جاز) إلا على القول بوجوب قيامهما عند الحاكم عند لعان كل منهما.
(واللعان أيمان وليس شهادات) وفاقا للشيخ (8) وجماعة؛ لصحته من الفاسق والكافر، ولقوله تعالى: " بالله إنه لمن الصادقين " (9) وقوله: " بالله إنه لمن