النسب، لثبوته بالفراش) وتصادقهما إقرار في حق الغير فلا يسمع، فلا يؤثر سقوط اللعان للقذف سقوطه للنسب، وينشأ الإشكال: من أن اللعان خلاف الأصل لم يظهر لنا ثبوته إلا إذا تكاذبا، ولا تكاذب هنا. ومن أنه إذا علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه، ولا طريق إلى انتفائه إلا اللعان، والصبر إلى بلوغ الولد واللعان معه لا يجوز، إذ ربما مات أو مات الولد قبله أو قبل التمكن من اللعان بعده، وحينئذ إنما يلتعن الزوج، لأنها لا يمكنها الالتعان.
(ولو قذفها فاعترفت ثم أنكرت، فأقام شاهدين على اعترافها ففي القبول بهما أو بالأربعة إشكال): من عموم قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (1) وأن الغرض إثبات الزنى لهتك العرض، ودفع الحد واللعان عنه، وهو خيرة المختلف (2) والمبسوط (3) هنا، وفيه أنه مذهبنا.
و (أقربه القبول) من أنه شهادة على الإقرار لا الزنى، وهو خيرة السرائر (4) والخلاف (5) وموضع آخر من المبسوط (6) لكنه إنما يقبل (في سقوط الحد عنه) إذ يكفي فيه ثبوت الإقرار (لا في ثبوته) أي الحد (عليها) فإنه لا يثبت إلا بثبوت الزنى، ولا يثبت إلا بأربعة شهود أو الإقرار أربعا.
(ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث) لعدم التلاعن الموجب للبينونة (وعليه الحد للوارث) لأنه حق آدمي، وحقوق الآدميين يورث، خلافا لبعض العامة، فجعله من حقوق الله ولم يورثه (7).
(وله دفعه باللعان) وفاقا للشيخ (8) وجماعة، ولعلهم أرادوا التعانه كما يرشد إليه عبارة الكتاب، فإنه ربما لم يمكن الوارث الالتعان، فإنه إنما يمكنه