(فإن أقرت أربعا ففي وجوبه إشكال): من اندفاعه باللعان، وفهمه من فحوى ما مر في إكذابه نفسه بعد اللعان، ومن التعليل في الأخبار بأنه مضى اللعان، وهو خيرة النهاية والسرائر والجامع وغيرها (1). ومن إيجاب الإقرار أربعا له، وظهور كذبها في اللعان، وهو أقرب، وكأنه لم يستقربه هنا كما استقربه في إكذابه نفسه، للتأيد هناك بالرواية بخلاف إقرارها.
(ولو أضاف زناها إلى رجل) ونسبه أيضا إلى الزنى (فعليه حدان) إن جاءا به متفرقين (وله إسقاط حد الزوجة باللعان. ولا يسقط به حد الآخر) وإن قال في اللعان في كل مرة: إنه من الصادقين في أنها زنت بفلان وأن فلانا زنى بها، لأن سقوط الحد باللعان خلاف الأصل، فيقتصر على موضع اليقين وهو قذف الزوجة. وللعامة قول بسقوط الحدين إن ذكره في اللعان (2) لأنه حجة شرعية في هذا القذف في طرف المرأة، فكذا في طرف الرجل، لاتحاد الواقعة، وقد قامت فيها حجة شرعية.
(و) لا خلاف في أنه (لو أقام بينة سقطا معا، ولو قذفها فأقرت قبل اللعان سقط الحد عنه بالمرة) أي بإقرارها مرة، لاعترافها بعدم الإحصان.
(ولا يجب عليها الحد إلا بأربع مرات، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان، وللزوج أن يلاعن لنفيه على إشكال) إن لم تدع الزوجة النسب، فإنه لا ينافي الإقرار بالزنى، وإذا ادعته فلا إشكال في ثبوت اللعان، وإنما يشكل الأمر إذا صادقته على الانتفاء أو سكتت أو اعترفت بالجهل، واحتمال الأمرين (إذ تصادق الزوجين على الزنى) وعلى كون الولد منه (لا يوجب نفي