على أنه (صلى الله عليه وآله) لاعن بينهما وهو على المنبر، وهو مناسب لما مر من استحباب جعل الحاكم ظهره إلى القبلة واستقبالهما إياها. وقيل بالصعود إن كثر الناس ليروا، وإلا فعنده (1).
(وإن كان في) سائر (الأمصار ففي الجامع) عند القبلة والمنبر.
وللشافعية في اختصاص المنبر بالشرف وجهان.
وإن كان بهما ما يمنع الدخول في المسجد أو اللبث فيه كالحيض والجنابة لم يلاعن فيه. ومن التغليظ بالمكان استقبالهما القبلة.
وإن كان المتلاعنان ذميين ففي المبسوط تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه من البيعة والكنيسة وبيت النار (2).
وللشافعية في بيت النار وجهان (3): من أنه لم يكن له حرمة أصلا، بخلاف البيعة والكنيسة. ومن أن المقصود تعظيم الواقعة وزجر الكاذب عن الكذب، واليمين في الموضع الذي يعظم الحالف أغلظ، وهو أظهرهما عندهم، ولم يعتبروا بيت الأصنام للوثنيين.
(السادس: التغليظ بالزمان بأن يلاعن بعد العصر) قال في المبسوط:
لقوله تعالى: " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله " (4) قيل في التفسير: بعد العصر، وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من حلف بعد العصر يمينا كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله تعالى وهو عليه غضبان (5).
(السابع: جمع الناس لهما) فإنه من التغليظ الموجب للارتداع. ولأنه قائم مقام الحد، وقد امر فيه بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ولأنه حضر اللعان على عهده (صلى الله عليه وآله) ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وهم من الأحداث، فدل على حضور جمع كثير، لقضاء العادة بأن الصغار لا ينفردون بالحضور.