يعلم المزيل، ولا يعلم زواله بلعان ظهر كذبه، والأخبار الأولة إنما نفت الحد إذا أكذب نفسه في نفي الولد دون القذف، والحد إنما يجب إذا أكذب نفسه فيما رماها به من الزنى كما هو صريح المبسوط (1).
(فإن عاد عن إكذاب نفسه وقال: لي بينة أقيمها أو ألاعن) ثانيا (لم يسمع منه، لأن البينة واللعان لتحقيق ما قاله وقد أقر بكذب نفسه) والعقلاء مؤاخذون بإقرارهم، والبينة إنما تسمع إذا لم يكذبها قولا أو فعلا.
(ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه) كما لو اعترف به في حياته ثم مات. ولا يفيد هذا الاعتراف في حق الولد أيضا شيئا.
(لكن لو كان له) أي الولد (ولد) وإن (2) (ورثه) أي ولد الولد جده الملاعن (مع عدم الولد، ولا يرث هو ابن الابن) كما لا يرث الابن، وقال أبو حنيفة: إن كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه ونسب ولد الولد وثبت الإرث بينهما، وإن لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب (3).
(ولو أقام بينة ثم أكذبها ففي توجه الحد عليه نظر) من إقراره بكذبه الموجب للحد. ومن ثبوت صدقه عند الحاكم بالبينة.
(ولو لم يكذب نفسه ولا لاعن ثبت) عليه (الحد، فإن أقيم بعضه فبذل اللعان أجيب إليه) فإن الحد يدرأ بالشبهة، وكما أن اللعان يدرأ تمام الحد فأولى بأن يدرأ بعضه.
(ولو) لاعن و (نكلت هي) عن اللعان (أو أقرت) بالزنى (رجمت وسقط عنه الحد) بلعانه وأكده إقرارها أو نكولها (ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم) لانتفاء التلاعن. خلافا لمن عرفت من العامة (4).
(ولو اعترفت بعد اللعان) منها (لم يجب الحد) بلا إشكال، فإنه لا يجب بالإقرار مرة.