(وفرقة اللعان) عندنا (فسخ لا طلاق) لانتفاء ألفاظه، خلافا لأبي حنيفة (1).
(ولا يعود الفراش) عندنا (إن أكذب نفسه بعد كمال اللعان) لنطق النصوص بزواله بالتلاعن، وخصوص نحو حسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإني أرده عليه إذا ادعاه (2) الخبر.
(ولا يحل) له بتكذيبه نفسه تجديد (العقد عليها) لنطق الأخبار بتأبيد الحرمة بالتلاعن (3) وشمول قوله (عليه السلام): " فلا ترجع إليه " خلافا لأبي حنيفة (4).
(ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل) عنه أو عن إتمامه (ثبت عليه الحد) بالقذف (ولم يثبت شيء من أحكام اللعان) من سقوط الحد عنه والأحكام (الباقية) وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) سأله عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة، قال: إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك (5).
(ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد) لأخذه بإقراره (لكن) فيما عليه لا فيما له، لإقراره أولا بالانتفاء منه، ولذا (يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، وترثه الأم ومن يتقرب بها) أكذب نفسه أم لا.
وقال الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي الذي تقدم بعضه: وأما الولد فإني أرده