إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله. فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم (1).
إلى غير ذلك من الأخبار وهي كثيرة، وقوله (عليه السلام): " ولا يرثهم " موافق لعدة من الأخبار، وفي عدة اخرى: " يرثونه ويرثهم ". وتحقيق ذلك في الميراث.
(ولم يعد الفراش ولم يزل التحريم المؤبد) بإكذاب نفسه، لأنه مضى اللعان المزيل للفراش المحرم على التأبيد، وقد نطقت بذلك الأخبار، خلافا لبعض العامة كما عرفت.
(وفي ثبوت الحد عليه) بالتكذيب بعد اللعان (روايتان) ففي صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، فقال: يرد عليه ابنه ويرثه ولا يجلد، لأن اللعان قد مضى (2). وكذا في خبرين آخرين للحلبي أحدهما حسن (3) وهو خيرة النهاية (4) والتهذيب (5).
وعن محمد بن الفضيل أنه سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولدها (6)؟ قال: إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته (7). وهو خيرة المقنعة (8) والمبسوط (9).
والمصنف هنا، كما قال: (أقربهما الثبوت، لما فيه من زيادة هتكها، وتكرار قذفها، وظهور كذب لعانه) مع أنه ثبت عليه الحد بالقذف، فيستصحب إلى أن