كل ذلك، للاقتصار في خلاف الأصل على موضع النص (1) والإجماع (2).
ولعل تخصيص الألفاظ المعهودة على النهج المذكور، للتغليظ والتأكيد، فإن الشهادة تتضمن مع القسم الإخبار عن الشهود والحضور، والتعبير بالمضارع يقربه إلى الإنشاء، لدلالته على زمان الحال، ولفظ الجلالة اسم الذات المخصوص بها بلا شائبة اشتراك بوجه. ومن الصادقين بمعنى أنه من المعروفين بالصدق، وهو أبلغ من نحو صادق، وكذا من الكاذبين، ولكن اختيار هذا التركيب في الخامسة لعله للمشاكلة، فإن المناسب للتأكيد خلافه وتخصيص اللعنة به والغضب بها، لأن جريمة الزنى أعظم من جريمة القذف.
(الثامن: النطق بالعربية مع القدرة) كلا أو بعضا موافقة للنص (ويجوز مع التعذر النطق بغيرها) للضرورة، وحصول الغرض من الأيمان (فيفتقر الحاكم) إن لم يعرف لغتهما (إلى مترجمين عدلين، ولا يكفي الواحد) ولا غير العدل كما في سائر الشهادات (ولا يشترط الزائد) فإن الشهادة هنا إنما هي على قولهما لا على الزنى، خصوصا في حقها، فإنها تدفعه عن نفسها.
وللعامة قول باشتراط أربعة شهود (3).
(التاسع: الترتيب على ما ذكرناه بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعا ثم باللعن، ثم المرأة بالشهادات أربعا ثم بالغضب) اتباعا للنص، ويناسبه الاعتبار، فإن الدعاء باللعن والغضب غاية التغليظ والتأكيد في اليمين، فيناسب أن يكون آخرا. وللعامة قول بالعدم، لحصول التأكيد بهما قدما أو أخرا (4).
(العاشر: قيام كل منهما عند لفظه) وفاقا للمقنع (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والشرائع (8) لما روي أنه (عليه السلام) أمر عويمرا بالقيام، فلما تمت شهاداته