حينئذ (1). وخبر حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول: طلقت فلانة؟ فإذا قال:
نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها (2). ولأن " نعم " صريح في " طلقت " وهو صريح في إيقاع الطلاق، والصريح في الصريح صريح.
والخبران مع الضعف ليسا بنصين في الباب، لجواز أن يكون المعنى أنه إقرار بالطلاق كما في المبسوط (3) والسرائر (4). ويؤيده ما في الثاني من أنه كان طلقها ثلاثا، ولا ينافيه التربص ثلاثة أشهر، ولا لفظ " حينئذ " في الأول، وأما الدليل الثالث فممنوع المقدمات. والأقوى عدم الوقوع به للأصل، والاحتياط، والحصر في الأخبار (5) في " أنت طالق ".
(ولو قال: كل امرأة لي طالق وقع) بالجميع، وإن لم يكن له إلا واحدة وقع بها (وفي النداء) بقوله: يا طالق (إشكال) من الأصل، والاحتياط، والخروج عن المنصوص وما اجمع عليه، وعدم الصراحة، بل ظهور الخلاف؛ لأنه لإنشاء نداء من اتصفت بالطلاق، وظاهره تقدمه على النداء، وهو خيرة موضع من المبسوط (6).
ومن التلفظ ب " طالق " مع التعيين بالنداء، وهو خيرة موضع آخر من المبسوط (7). وضعفه ظاهر.
(ولا يقع) عندنا (بالكنايات جمع وإن نوى بها الطلاق) ظاهرة أو باطنة (كقوله: أنت خلية أو برية) وهما من الكنايات الظاهرة (أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك) أو اذهبي، أو أغربي، أو تقنعي، أو استبرئي رحمك، وهي من الخفية.