فان خرجت أولا رقعة الأولى حكم بطلاقها، ثم إن خرجت رقعة الثالثة حكم بالاحتمال الأول وطلقت، وإن خرجت الرقعة الجامعة حكم بالاحتمال الثاني ولم تطلق هي ولا الثانية. وإن خرجت أولا الرقعة الجامعة حكم بطلاقهما ولم يخرج رقعة اخرى. وإن خرجت أولا رقعة الثالثة طلقت، ثم إن خرجت رقعة الأولى حكم بالاحتمال الأول وطلقت أيضا، وإن خرجت الجامعة حكم بالثاني.
(ولو قال للزوجة والأجنبية: إحداكما طالق، وقال: أردت الأجنبية، قبل) بلا خلاف كما في المبسوط (1) للأصل. والرجوع إليه في نيته من غير معارض ظاهر ودين بنيته.
(ولو قال: سعدى طالق واشتركتا) أي زوجته والأجنبية (فيه) أي الاسم (قيل: لا يقبل) قوله (لو ادعى قصد الأجنبية) لمعارضته الظاهر؛ فإنهما لم يتشاركا في الاسم إلا اشتراكا لفظيا، وإطلاق المشترك على معنييه إن صح فهو خلاف الظاهر، فلم يرد إلا إحداهما، وظاهر صيغة الطلاق إيقاعها على الزوجة، بخلاف إحداكما، لاشتراكه معنا، وظاهر النطق به الإبهام، ولم أظفر بقائله من الأصحاب.
وربما يظهر من المبسوط الإجماع على القبول (2) وبه قطع في التحرير (3) وهو الوجه لضعف الفرق، للاشتراك في أنه لم يرد إلا إحداهما وإن افترقا في كون الاشتراك لفظيا ومعنويا. ومع ظهور إيقاع الصيغة على الزوجة، وإنما هو إذا ظهر الإنشاء. وهو ممنوع، فإن التركيب حقيقة في الخبر.
(ولو قال لأجنبية: " أنت طالق " لظنه أنها زوجته لم تطلق زوجته؛ لأنه قصد) إيقاع الطلاق على عين (المخاطبة) وهي غير الزوجة، والظن لا يقلب (4) العين، والنية وحدها لا تكفي فيما يعتبر فيه اللفظ. ويجوز كون