وعلى الأول (فإن مات قبله) أي التعيين (أقرع) في وجه، لانتفاء الطريق إليه غيرها، وربما قيل بقيام الوارث مقامه في التعيين (1) كما يقوم مقامه في استلحاق النسب وحق الشفعة ونحوهما، وسيقوي نفي القولين، ويجوز إدخال هذا الكلام في حيز القيل.
(ولو قال: هذه طالق، أو هذه وهذه قيل) في المبسوط (2): (طلقت الثالثة) يقينا (ويعين من شاء من الأولى أو الثانية، وهو حق إن قصد العطف على إحداهما ولو قصده على الثانية) خاصة (عين الأولى أو الثانية والثالثة) جميعا، فإن الترديد يكون بين الأولى وحدها والثانيتين جميعا، فلا تتعين الثالثة، ولا يجوز تعيين الثانية فقط، وهو مختار ابن إدريس (3) لقرب الثانية الموجب لظهور العطف عليها.
والحق احتمال الكلام للمعنيين كما ذكره المصنف، وأيهما قصده المتكلم صح.
(ولو مات قبل التعيين أقرع، وتكفي رقعتان مع) الرقعة (المبهمة) بكسر الهاء أو فتحها بمعنى المبهم فيها. أو مع الزوجة المبهمة بالفتح وهي الثالثة؛ لكونها مبهمة عند المصنف (على القولين) أما على قول الشيخ فالثالثة لا تحتاج إلى رقعة، وإنما تكتب رقعتان للأوليين. وعلى قول ابن إدريس (4) تكتب رقعتان إحداهما للأولى والأخرى للأخريين، أو للثانية أو الثالثة خاصة، فإن أية منهما طلقت طلقت الاخرى، وأما الرقعة المبهمة فهي رقعة خالية استحبوها لزيادة الإبهام في الرقاع.
(وعلى ما اخترناه) من احتمال الأمرين (لابد من) رقعة (ثالثة) ففي إحداهما اسم الأولى وفي اخرى اسم الباقيتين وفي اخرى اسم الثالثة [خاصة] (5)