(وأما التعيين) فإما باللفظ والنية جميعا، أو بالنية خاصة.
أما الأول: (بأن يقول: فلانة طالق، أو هذه) طالق (ويشير إلى حاضرة أو زوجتي) طالق (وليس له سواها).
(و) أما الثاني: ففيما (لو تعددت) الزوجة، فإذا قال: زوجتي طالق (ونوى واحدة) منهن بعينها (وقع) إجماعا كما في التحرير (1) (وإلا فلا على رأي) من عرفتهم.
(ويقبل تفسيره) لأنه لا يعرف إلا منه، وعليه المبادرة بالتفسير لحق الاعتداد وغيره.
(ولو طلق واحدة غير معينة لا نية ولا لفظا، قيل) في المقنعة (2) والانتصار (3) والناصريات (4) والسرائر (5) وغيرها: (بطل) لما عرفت.
(وقيل) في المبسوط (6) والشرائع (7): (يصح ويعين للطلاق من شاء وهو أقوى) لأصالة عدم الاشتراط، وعموم نصوص الطلاق.
والأول: معارض بأصل بقاء النكاح، وأن المعهود في كل عقد أو إيقاع إيقاعه على المعين. والثاني: ممنوع. وربما منع إطلاق الطلاق على ما وقع على غير المعينة.
وأما الرجوع في التعيين إليه فهو مختار المبسوط (8). ودليله أن بيده التعيين ابتداء، فكذا استدامة.
واعتبر المحقق القرعة (9) لكون المطلقة مبهمة في نظره، فلا يرجع إليه في التعيين. وفيه: أن القرعة لما هو متعين في الواقع مشكل في الظاهر، والمطلقة هنا مبهمة في نفس الأمر.