للصادق (عليه السلام): رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال: أو ليس هكذا يفعل الفقيه (1)؟ وحملا على الظهار المشروط بالمواقعة، ويمكن الحمل على الإنكار، خصوصا الأول، والمزاح، كقوله (عليه السلام) لعمار: هكذا يتمرغ الحمار (2) مع أن الأول لا يدل إلا على التكفير إذا واقع. وأما جواز التأخير وتعدد الكفارة به أو عدمه، فلا دلالة له على شيء من ذلك، وإن اعتمدنا على الثاني كان التأخير أفضل، ولعله لا يقول به.
(ولو) كان مكفرا بالصوم و (وطئ) خلال الصوم نهارا أو ليلا قبل مسمى التتابع بصوم شهر ويوم، أو بعده (استأنف) عند الشيخ (3) والمحقق (4) للنص على وجوب تقديم صيام الشهرين على المسيس. وإذا وطئ في الأثناء ثم أكمل الشهرين لم يصم الشهرين قبل المسيس. ولما سيأتي من وجوب كفارتين إذا وطئ قبل التكفير، ويصدق هنا الوطء قبله، فيلزم كفارتان تامتان، والأصل عدم وجوبهما مع إيجاب إتمام ما يحلله الوطء، ولا قال به أحد.
(وقيل) في السرائر (5) والجامع (6): (لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا) إذ لا معنى لتتابع الصوم إلا عدم تخلل الإفطار، وإنما أمرنا بصيام شهرين متتابعين، وهو صادق مع الوطء ليلا، وغاية ما فهم من الآية وجوب تقديم هذا الصوم المتتابع على الوطء، وأنه آثم بالوطء في خلاله، ولا دليل على الاستئناف. ولأن الاستئناف لا يجديه شيئا، فإنه لا يصدق على المستأنف أنه قبل الوطء، ولا وجوب كفارتين عليه يوجب الاستئناف، بل إحداهما ما تخلله الوطء.
وقد يبنى الخلاف على أن الكفارتين إذا وطئ قبل التكفير، هل هما للظهار فينقطع التتابع، أو إحداهما عقوبة، فتكون هي الأولى، وتعين الثانية لتكفير الظهار؟