يسمعان نطق المظاهر) وينص عليه قول الباقر (عليه السلام) في حسن حمران: لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (1).
وقطع أكثر الأصحاب باشتراط العدالة، وممن لم يذكرها السيد والشيخ، وزاد ابن حمزة: الحرية (2).
(ولا يقع يمينا) بالاتفاق كما في الانتصار (3) لنفي اليمين بغير اسم الله تعالى في الأخبار. ونفيه بخصوصه فيما تقدم من صحيح زرارة (4) ونحوه. وجعله يمينا كأن يقول: " إن فعلت كذا ففلانة علي كظهر امي " وينوي به الانزجار عن الفعل، أو يقول: " إن لم أفعل " وينوي الانبعاث عليه.
(ولا معلقا) على وقت كقوله: " أنت علي كظهر امي إذا جاء شهر كذا، أو يوم كذا " لأنه ينافي الإيقاع وإنما جاز التعليق بالشرط للنصوص (5) خلافا للمبسوط (6) فأجازه. وربما قيل: إذا جاز التعليق بالشرط فبالصفة - كالوقت - أولى. وقد يمنع الأولوية. وقد يدعى العكس، لأن الشرط محتمل الوقوع حين الإيقاع، فيمكن إرادة الوقوع حينه، بخلاف الصفة. ووهنه ظاهر، بل المعتمد هو النص، وهو موجود في الشروط دون الصفة.
(ولا في إضرار) وفاقا للنهاية (7) والوسيلة (8) لقول الباقر (عليه السلام) في حسن حمران: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار (9). ويحتمل الوقوع كما هو ظاهر الأكثر، لعموم الآية (10) وسائر الأخبار.