وقوله: (على رأي) يحتمل الاختصاص (1) بالإضرار كما يفهم من الشرحين (2). وبه وبالتعليق، لما عرفت من وقوع الخلاف فيه. والعموم للثلاثة، لعدم ثبوت الإجماع على عدم وقوعه يمينا، ولم يتعرض له الأكثر، مع عموم ما دل على وقوعه مشروطا. وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج:
إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، وإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع (3).
(فلو حلف به أو علقه بانقضاء الشهر أو دخوله) مثلا (أو قصد به الإضرار لم يقع) على المختار.
(وهل يقع موقوفا على شرط؟ الأقرب ذلك) وفاقا للصدوق (4) والشيخ (5) والمحقق (6).
(فلو قال: " أنت علي كظهر امي إن دخلت الدار " أو " إن شاء زيد " فدخلت، أو شاء وقع) للأخبار، وهي كثيرة كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حمران: الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: " أنت علي كظهر امي " ثم يسكت، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال: " أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا " ففعل وحنث، فعليه الكفارة حيث يحنث (7).
وخلافا للسيد (8) وبني زهرة (9) وإدريس (10) وسعيد (11) والبراج (12) لمنافاته الإيقاع.