سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة، فقال: يكفر لكل واحدة منهن كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة (1).
وخلافا لأبي علي (2) لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم في رجل ظاهر من أربع نسوة: عليه كفارة واحدة (3). ويحمل مع الضعف على الاتحاد في الجنس.
وقد يبنى الخلاف على أن للظهار شبها بالطلاق وباليمين، فإن غلب الأول تعددت الكفارة، وإن غلب الثاني اتحدت، وعليه يحتمل أن لا يكون عليه كفارة بالعود إلى بعضهن، كما أن من حلف لا يكلم جماعة، لم يحنث إلا بتكليمهم كلهم.
(ولو كرر الظهار من واحدة وجب عليه بكل مرة كفارة، سواء فرق الظهار، أو تابعه) اتحد المشبه بها، أم تعددت (على رأي) وفاقا للأكثر، لأصالة عدم التداخل، والأخبار، وهي كثيرة كصحيح محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة (4).
وفي المبسوط: أنه إن والى ونوى التأكيد أو أطلق، لم يلزمه أكثر من كفارة.
وإن نوى الاستئناف، أو فرق، تعددت، تخلل التكفير، أو لا. ونفى الخلاف عن الواحدة إذا نوى التأكيد، والتعدد إذا فرق وتخلل التكفير (5) ونحوه في الوسيلة (6) والتحرير (7) صريحا، والخلاف مفهوما، فإنه حكم بالتعدد إذا نوى الاستئناف (8) لكنه لم يفرق فيه بين التوالي والتفريق. ويمكن أن يكون هو المراد بما في النهاية،