(ولا تستقر الكفارة حتى يعود) عما قاله بعد النزع الكامل، فلا كفارة عليه بالوطء الأول وإن طال زمانه، لأنه وطء واحد لغة وعرفا، وإن حصل في أثنائه نزع غير كامل.
(وقيل) في المقنع (1) والفقيه (2) والهداية (3) والنهاية (4): (تجب بنفس الوطء) بناء على كون الاستمرار وطئا ثانيا (وليس بجيد) لما عرفت من الاتحاد وإن طال الزمان. مع كون المفهوم من نحو: أنت علي كظهر امي إن قربتك، أو وطأتك، أنها كظهر امه إذا حصل وطء واحد. وعندي أن شيئا من عبارات تلك الكتب ليست نصا في ذلك.
ففي الفقيه: والظهار على وجهين: أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه كظهر امه ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فإن جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى. وإن قال: هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (5). ونحوه ما في المقنع (6) والهداية (7).
وفي النهاية: ثم إنه ينقسم قسمين: قسم منه يجب فيه الكفارة قبل المواقعة.
والثاني: لا تجب فيه الكفارة إلا بعد المواقعة. فالقسم الأول هو أنه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه، ولا يعلقه بشرط، فإنه يجب عليه الكفارة قبل مواقعتها، فإن واقعها قبل أن يكفر كان عليه كفارة اخرى.
والضرب الثاني: لا يجب فيه الكفارة، إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله، أو يواقعها، فمتى واقعها كانت عليه كفارة واحدة، فإن كفر قبل أن يواقع ثم واقع